الوقائع المصرية فى 24 فبراير سنة 1964 - العدد 16

محافظة قنا
قرار رقم 94 لسنة 1964
فى شأن سريان القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة
المتجولين على مدينة دشنا

محافظة قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
والقانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض المحافظين فى مباشرة بعض اختصاصات وزير الإسكان والمرافق فى القوانين وإلغاء بعض التفويضات السابقة؛
وعلى قرار مجلس المحافظة بجلسته المنعقده فى 17 من ديسمبر سنة 1963؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين على مدينة دشنا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 رمضان سنة 1383 (9 فبراير سنة 1964)