الوقائع المصرية فى 5 أكتوبر سنة 1964 - العدد 79

وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 202 لسنة 1964
فى شأن تعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 788 لسنة 1963 فى شأن الاشتراطات الواجب توافرها فى محطات ومحال توليد القرى الكهربائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 81 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه النص الآتى:
81 - محطات ومحال توليد القوى الكهربائية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 26 رمضان سنة 1383 (10 فبراير سنة 1964)