الوقائع المصرية فى 2 نوفمبر سنة 1964 - العدد 87

وزارة الخزانة
قرار رقم 85 لسنة 1964
بإضافة بندر إبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية
إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن
الضريبة على العقارات المبنية

وزير الخزانة
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس قروى إبيار بجلسته المنعقدة فى 30 مايو سنة 1964 وقرار مجلس محافظة الغربية بجلسته المنعقدة فى 6 مايو سنة 1964؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1964 المشار إليه بندر إبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بالحدود الموضحة بالبيان والخريطة المرافقتين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1965
تحريرا فى 11 جمادى الآخرة سنة 1384 (17 أكتوبر سنة 1964)