الوقائع المصرية فى 26 نوفمبر سنة 1964 - العدد 94

وزارة الداخلية
قرار رقم 180 لسنة 1964
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن
دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة
والخروج منها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يكون الإقرار الذى يحرره الأجنبى عند دخوله أراضى الجمهورية العربية المتحدة وفقا للمادة 8 من القانون المشار اليه مطابقا للنموذج "1" المرافق.
ويكون الإقرار الذى يقدمه من يستخدم أجنبيا وفقا للمادة 14 من القانون المشار اليه مطابقا للنموذج رقم "2" المرافق.
مادة 2 - على الأجنبى الذى يرغب فى مد إقامته فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو قلم الضبط فى مديرية الأمن طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له. ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 3 - على كل أجنبى أقام فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة مدة تزيد على ستة أشهر وكان عمره يجاوز ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة إقامة طبقا للمادتين التاليتين فإذا لم يكن قد جاوز هذه السن دونت البيانات الخاصة به ببطاقة أحد والديه فإذا تعذر ذلك وجب عليه الحصول على بطاقة خاصة به.
أما من لم تتجاوز إقامته مدة ستة أشهر فيؤشر بالإقامة المرخص له فيها على جواز سفره.
مادة 4 - يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات طبقا للنموذج رقم "3" المرافق ويعطى الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة لمدة خمس سنوات طبقا للنموذج رقم (4) المرافق.
وإذا كان الأجنبى من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا فى الحالتين السابقتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها.
ويؤدى عن بطاقة الإقامة الخاصة رسم مقداره خمسة جنيهات وعن بطاقة الإقامة العادية رسم مقداره ثلاثة جنيهات.
مادة 5 - يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة المؤقتة بطاقة إقامة طبقا للنموذج رقم (5) المرافق ويؤشر عليها بمدد الإقامة المرخص له فيها بشرط ألا يزيد مجموعها على سنة واحدة.
وإذا كان الأجنبى من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا على جواز سفر صحيح سارى المفعول لمدة تزيد على المدة المرخص له فيها بشهرين.
ويؤدى عن هذه البطاقة رسم مقداره مائة قرش.
مادة 6 - يجوز تجديد بطاقة الإقامة عند انتهاء مدتها.
وإذا فقدت البطاقة أو تلفت وجب على صاحبها إبلاغ ذلك إلى إحدى الجهات المبينة فى المادة (2) من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها أو تلفها والحصول على بطاقة أخرى.
مادة 7 - على من يحمل بطاقة الإقامة أن يقدمها إلى مندوبى السلطات العامة عند طلبها فإذا رأى المندوب استبقائها لديه مؤقتا وجب عليه أن يعطى صاحب البطاقة إيصالا يقوم مقامها.
مادة 8 - يجوز للأجنبى من ذوى الإقامة المؤقتة الذى يرغب فى السفر بنية العودة الحصول على تأشيرة بالعودة صالحة لسفرة واحدة أو أكثر من مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يندبه وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ما لم تكن الإقامة المرخص له فيها تنتهى قبل ذلك.
ويجوز لمدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عند الاقتضاء إعطاء تأشيرات بالعودة دون التقيد بأحكام الفقرة السابقة.
مادة 9 - يؤدى عن تأشيرة العودة رسم مقداره جنيه. فإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة يؤدى ضعف الرسم.
مادة 10 - تتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مباشرة الإجراءات الخاصة بإبعاد الأجانب وتعرض حالات ذوى الإقامة الخاصة منهم على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه.
مادة 11 - لا يجوز للأجنبى حضور اجتماعات اللجنة المنوه عنها فى المادة السابقة إلا إذا رأت سماع أقواله وترفع اللجنة رأيها لوزير الداخلية لإصداره قراره فى موضوع الإبعاد.
مادة 12 - تقوم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بابلاغ الأجنبى قرار إبعاده بالطرق الإدارية وتمنحه مهلة فى حدود خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ لمغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة ما لم ينص فى القرار على غير ذلك.
وللمبعد أن يختار جهة الحدود التى يريد الخروج منها وأن يقصدها طليقا ما لم تعين المصلحة المذكورة جهة معينة يغادر منها البلاد ويجوز النص فى قرار الإبعاد على إرساله إلى تلك الجهة مخفورا.
مادة 13 - تعفى الفئات الآتية من رسوم بطاقة الإقامة ويجوز كذلك منحهم تأشيرة عودة واحدة سنويا بدون رسم:
( ا ) موظفو جامعة الدول العربية.
(ب) الطلبة الأجانب الملتحقون بالجامعات الحكومية والمعاهد العسكرية التابعة لوزارتى الداخلية والحربية والأزهر الشريف ومعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى.
(ج) الرهبان والراهبات ورجال الدين الأجانب.
(د) الموظفون الأجانب الملتحقون بخدمة حكومة الجمهورية العربية المتحدة.
(هـ) الصحفيون الأجانب.
(و) الموظفون الأجانب غير الدبلوماسيين فى الهيئات السياسية والقنصلية الأجنبية.
(ز) من يثبت فقره.
(ح) آباء وأشقاء والأولاد غير القصر لأعضاء السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى فى الجمهورية العربية المتحدة، وكذلك أتباعهم من فئات المربيات والخدم بشرط المعاملة بالمثل.
(ط) الأجانب الذين يرى وزير الداخلية إعفائهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.
(ى) اللاجئون الفلسطينيون.
ويتمتع بهذا الإعفاء أيضا زوجات المذكورين وأولادهم القصر.
كما يجوز لمدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية جعل صلاحية تأشيرة العودة لأكثر من سفرة.
مادة 14 - يلغى قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 المشار إليه.
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 11 جمادى الآخرة سنة 1384 (17 أكتوبر سنة 1964)