الوقائع المصرية فى 8 يونيه سنة 1964 - العدد 45

وزارة الصحة
قرار وزارى رقم 292 لسنة 1964
بتحديد قيمة رسم معاينة محال ومصانع صناعة الأسنان المطلوب
الترخيص بها طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1957
بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها معدلا بالقانون رقم 57 لسنة 1964؛
وعلى القرار الوزارى رقم 223 لسنة 1962 فى شأن الشروط الواجب توافرها فى محال صناعة الأسنان؛
وعلى ما عرضه علينا وكيل وزارة الصحة؛

قـرر:

مادة 1 - تكون قيمة رسم معاينة محال ومصانع صناعة الأسنان المطلوب الترخيص بها طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1957 المشار اليه جنيهين.
وتكون قيمة رسم التفتيش السنوى على هذه المحال والمصانع جنيها واحدا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 3 المحرم سنة 1384 (15 مايو سنة 1964 (*))


(*) التاريخ مصحح بالاستدراك المنشور بالوقائع المصرية فى 15 يونيو سنة 1964 - العدد 47