الوقائع المصرية - العدد 37 (تابع) - السنة 184هـ
الأحد 10 ربيع الأول سنة 1432هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2011م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 25 لسنة 2011
بشأن توقيع جزاءات لبعض المصدرين
لمخالفتهم أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 655 لسنة 2007 بإنذار بعض الشركات؛
وعلى توصيات اللجنة المختصة بتحديد مدى مسئولية المصدر فى مخالفات التصدير المشكلة بالقرار الوزارى رقم 873 لسنة 2005 بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 2010؛
وبناءً على مذكرة قطاع التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يوقع جزاء الإنذار على الشركات التالية لمخالفتها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وهى:
- شركة الشبل للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى (حسام الدين قبارى شبل).
سجل مصدرين رقم: 24799
عنوانها: 4 شارع الجمرك القديم - قسم الجمرك - الإسكندرية.
- شركة ضياء عبد الوهاب التاجورى وشركاه.
سجل مصدرين رقم: 26324
عنوانها: 32 شارع الوحدة العربية - متفرع من شارع جسر السويس - عين شمس - القاهرة.
- شركة أطلس لخدمات الشحن (محمود سيد على إبراهيم).
سجل مصدرين رقم: 27481
عنوانها: 1 شارع المقاولون العرب - ميدان بقطر - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة.
- شركة أبناء محمود عبد الرحمن.
سجل مصدرين رقم: 71088
عنوانها: 1 شارع أبو الحكم - المدبح - قسم السيدة زينب - القاهرة.
- شركة المحمدين للتجارة والاستيراد والتصدير (شوقى مصطفى عبد الفتاح إبراهيم).
سجل مصدرين رقم: 27638
عنوانها: شارع سعد باشا بجوار بنك مصر - فاقوس - الشرقية.
- شركة التوأمان (فايزة محمد جاد البهنسى).
سجل مصدرين رقم: 45202
عنوانها: مطروح - عزبة السلام - ملك سليم إبراهيم محليس - مرسى مطروح.
- شركة توابكو (عبد التواب محمد على وشريكه).
سجل مصدرين رقم: 71073
عنوانها: 12 شارع الجنينة - عمارة الحسنة - الدور الأول شقة 3 - الأزبكية - القاهرة.
- مكتب كنوز للتصدير والشحن (سامح إبراهيم عبد المعطى على كيوان).
سجل مصدرين رقم: 66085
عنوانها: السلوم - المساكن البيضاء - عمارة 2 شقة 17 بملك/ إبراهيم فتحى أبو زيد - مرسى مطروح.
- شركة بلبع لتجارة وحليج واستيراد وتصدير الأقطان (محمود محمد السنوسى).
سجل مصدرين رقم: 45214
عنوانها: شارع بور سعيد - كفر الدوار - ملك/ محمود محمد السنوسى بلبع - البحيرة.

(المادة الثانية)

يوقع جزاء الإيقاف عن ممارسة التصدير لمدة عام على الشركة التالية لمخالفتها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975:
- شركة ماجيك انترناشيونال سرفيس (رضا محمد زكى رزق وشركاه).
سجل مصدرين رقم: 10890
عنوانها: 11 ( أ ) مدينة المروة - مصر الجديدة - القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 2/ 2011

وزير التجارة والصناعة
د. سميحة فوزى