الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
10 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم
(إعلان دستورى)

إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعيًا منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية فى حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمنها، واضطلاعًا بتكليفه بإدارة شئون البلاد، يدرك إدراكًا واضحًا أن التحدى الحقيقى الذى يواجه وطننا الغالى مصر يكمن فى تحقيق التقدم عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التى عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذى سطر شعبها العظيم أولى سطور الحضارة الإنسانية على صفحات التاريخ.
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن إيمانًا راسخًا بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هى أسس المشروعية لأى نظم حكم يقود البلاد فى الفترة المقبلة.
كما يؤمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هى إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى.
وإنطلاقًا مما سبق وبالبناء عليه ورغبة فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:
1 - تعطيل العمل بأحكام الدستور.
2 - يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو إنتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئيسًا للجمهورية.
3 - يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات فى الداخل والخارج.
4 - حل مجلسى الشعب والشورى.
5 - للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
6 - تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
7 - تكليف وزارة الدكتور/ أحمد محمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
8 - إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
9 - تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.

والله الموفق والمستعان،

ينشر فى الجريدة الرسمية
القاهرة فى 10 ربيع الأول سنة 1432 هـ
(الموافق 13 فبراير سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
القائد العام للقوات المسلحة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة