الوقائع المصرية فى 26 نوفمبر سنة 1964 - العدد 94

وزارة الإدارة المحلية
قرار رقم 2 لسنة 1964
فى شأن تنفيذ القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964
بقيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى
المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964

نائب رئيس الوزراء للادارة المحلية والخدمات
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وبعد موافقة السيد الدكتور نور الدين طراف نائب رئيس الوزراء؛

قـــرر:

مادة 1 - تشكل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من السادة

الدكتور عبد الوهاب البرلسى، مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى   رئيسا
صلاح فراج، نائب مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
الدكتور زكى خليل، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالإسكندرية
عبد الرؤوف عابدين، مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبى بوزارة الصحة
أحمد لطفى، مدير عام بمؤسسة الأدوية
عباس حلمى عفيفى، بإدارة الميزانية بوزارة الصحة
محمد زكى عصمت، مراقب عام التأمينات الاجتماعية بالإسكندرية
اميل سعد حنا، مدير حسابات المراقبة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسكندرية
خليل اسماعيل سيف، مدير الأفراد بالمراقبة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسكندرية
الدكتور مصطفى كمال يحيى، مدير الشئون الطبية بالمراقبة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسكندرية
محمد آدم صالح، مدير المخازن بالمراقبة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسكندرية

تقوم هذه اللجنة بجرد وتسليم واستلام المستشفيات والعيادات الجامعة والمستوصفات والصيدليات والمخازن وعلى العموم جميع الوحدات العلاجية التابعة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وما يوجد بها من أدوية ومستلزمات طبية ومهمات ومعدات وأجهزة وسيارات وغيرها مما يتعلق بمباشرة نشاط التأمين الصحى وعلاج إصابات العمل وذلك فى مدينة الإسكندرية - كما أن لهذه اللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين وغيرهم فى أداء مهمتها ولها أن تشكل لجانا فرعية حسب حاجة العمل.
مادة 2 - تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجان مشتركة فى المحافظات الأخرى من ممثلى هاتين الهيئتين لجرد وتسليم واستلام المستشفيات والعيادات الجامعة والمستوصفات والصيدليات والمخازن وعلى العموم الوحدات العلاجية التابعة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وما يوجد بها من أدوية ومستلزمات طبية ومهمات ومعدات وأجهزة وسيارات وغيرها مما يتعلق بمباشرة هذا النشاط.
مادة 3 - تجرى المحاسبة بين الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة 2 من القرار الجمهورى المشار إليه كل ثلاثة أشهر.
مادة 4 - تتفق الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على جميع شروط قيام الهيئة الأولى بعلاج إصابات العمل ويعرض المشروع علينا.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى وزيرى الصحة والعمل تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه،
تحريرا فى 6 رجب سنة 1384 (10 نوفمبر سنة 1964)