الوقائع المصرية فى 9 نوفمبر سنة 1964 - العدد 89

وزارة العمل
قرار رقم 160 لسنة 1964
فى شأن تشكيل لجنة للبت فى الخلافات الناشئة عن تطبيق
المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية

وزير العمل
بعد الاطلاع على المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛

قـرر:

مادة 1 - تشكل لجنة للبت فى الخلافات التى تنشأ عن تطبيق المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه من السادة:
الدكتور أحمد جاد عبد الرحمن، الخبير الاكتوارى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الأستاذ الفونس شحاته، مدير عام المعاشات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الأستاذ يوسف فخرى، مدير عام الشئون القانونية بوزارة العمل ويكون مقررا للجنة.
مادة 2 - تقدم الطلبات للجنة بكتاب مسجل من صاحب العمل أو العمال مبينا فيها بالتفصيل أوجه الخلاف التى تنشأ عن تطبيق المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
مادة 3 - للجنة فى سبيل أداء مهمتها الاطلاع على السجلات والمستندات والأوراق المتعلقة بالموضوع فى أية جهة كانت، ولها أن تطلب الإيضاحات والبيانات التى ترى لزوما اليها من الطرفين، وللجنة أن تستعين برأى من ترى الاستنارة برأيه من أهل الخبرة.
مادة 4 - لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها منا.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 جمادى الآخرة سنة 1384 (22 أكتوبر سنة 1964)