الوقائع المصرية فى 10 أغسطس سنة 1964 - العدد 63

محافظة الشرقية
قرار رقم 429 لسنة 1964
بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين
على مدينة ههيا

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض المحافظين فى مباشرة بعض اختصاصات وزير الإسكان والمرافق فى القوانين وإلغاء بعض التفويضات السابقة؛
وعلى قرار مجلس محافظة الشرقية الصادر بجلسته المنعقدة فى 23 مايو سنة 1964 بالموافقة على سريان القانون رقم 33 لسنة 1957 على مدينة ههيا؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 المشار إليه على مدينة ههيا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 20 صفر سنة 1384 (30 يونيه سنة 1964)