الوقائع المصرية فى 7 سبتمبر سنة 1964 - العدد 71

وزارة الحربية
قرار رقم 220 لسنة 1964
بإضافة فقرة إلى البند (أولا) من الكشف رقم (3)
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8
من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المواد 8، 19، 57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى قرار وزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1962؛
وعلى كتاب السيد محافظ القاهرة المؤرخ أول يناير سنة 1964؛
وعلى كتاب هيئة التنظيم والإدارة (فرع الأفراد) رقم 3019 فى 3 أغسطس سنة 1964؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (أولا) من الكشف رقم "3" المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 الفقرة التالية:
"11 - الفرع المدرسى بمعهد الموسيقى العربية نظام حديث".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 11 ربيع الآخر سنة 1384 (19 أغسطس سنة 1964)