الوقائع المصرية فى 21 سبتمبر سنة 1964 - العدد 75

وزارة الحربية
قرار رقم 229 لسنة 1964
بإضافة معهد تدريب الطيران المدنى الملحق بوزارة الحربية
إلى البند (ثالثا) من الكشف رقم (1) المرفق بقرار وزير
الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى كتاب وزارة التعليم العالى (مكتب الوزير) رقم 5532 بتاريخ 18 يوليه سنة 1964؛
وعلى كتاب هيئة التنظيم والإدارة (فرع الأفراد - قسم الخطط) رقم 3128 بتاريخ 7 أغسطس سنة 1964؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (ثالثا) من الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 والخاص بتأجيل تجنيد من يشمله إلى سن 28 سنة الفقرة الآتية:
"معهد تدريب الطيران المدنى الملحق بوزارة الحربية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 14 ربيع الآخر سنة 1384 (22 أغسطس سنة 1964)