الوقائع المصرية فى 12 أكتوبر سنة 1964 - العدد 81

وزارة العمل
قرار رقم 145 لسنة 1964
بسريان أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية
فى شأن التأمين الصحى على جميع المنشآت التى يسرى فى شأنها
قانون التأمينات الاجتماعية بمحافظتى الاسكندرية وبور سعيد

وزير العمل
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية فى شأن التأمين الصحى على جميع المنشآت التى يسرى فى شأنها قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1964 فى الجهات الآتية:
(1) محافظة الاسكندرية.
(2) محافظة بور سعيد.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 جمادى الأولى سنة 1384 (28 سبتمبر سنة 1964)