الوقائع المصرية فى 24 سبتمبر سنة 1964 - العدد 76

وزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
قرار رقم 1 لسنة 1964
بإصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 1 لسنة 1953 بإصدار تفسيرات تشريعية لبعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 10 الصادر بالجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 5 من يناير سنة 1963؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 5 الصادر بالجلسة السابعة والعشرين بتاريخ 27 من يناير سنة 1964؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 1 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتى:
"لا يسرى تحديد الحد الأقصى لأجرة الأراضى الزراعية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها - على أراضى الحدائق والزهور ومشاتل الحدائق والزهور والأشجار الخشبية والأراضى المزروعة بالموز والشليك أو بالنباتات الطبية والعطرية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى جمادى الأولى سنة 1384 (9 سبتمبر سنة 1964)