الوقائع المصرية فى 28 يناير سنة 1963 - العدد 8

وزارة التموين
قرار رقم 15 لسنة 1963
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 205 لسنة 1952 ببيان
الموظفين الذين لهم صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ
أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950
الخاص بشئون التسعير اجبرى وتحديد الأرباح

وزير التموين
بعد الاطلاع على المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له؛
وعلى المادة 13 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 205 لسنة 1952 ببيان الموظفين الذين لهم صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسومين بقانونين رقمى 95 لسنة 1945 و163 لسنة 1950؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 3 من القرار رقم 205 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
"يستثنى من حكم المادة السابقة ضباط ومساعدى وكونستبلات البوليس والقوات المسلحة الذين ينتدبون للعمل بالوزارة. كما يكون اختصاصهم شاملا لجميع دوائر مراقبات التموين بالبلاد.
مادة 2 - يستبدل بنص البند "ثالثا" من الكشف المرافق للقرار رقم 205 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
"ثالثا: ضباط ومساعدى وكونستبلات البوليس والقوات المسلحة الذين ينتدبون للعمل بالوزارة".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 شعبان سنة 1382 (14 يناير سنة 1963)