الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ج) - السنة الرابعة والخمسون
13 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2011 م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2011
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)

تُزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة فى 31/ 3/ 2011 وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - تُحسب الزيادة على إجمالى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه ويقصد بإجمالى المعاش مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى وما أضيف إليهما وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
2 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
3 - تُوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 31/ 3/ 2011.
4 - تُستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 21 (فقرة أولى) من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الأولى (فقرة ثالثة) والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية:
مادة/ 21 (فقرة أولى):
يُمنح علاوةً على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمته بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين جملة راتبه الأصلى والإضافى والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لمن انتهت خدمته اعتبارًا من 6 أكتوبر 1973 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة الأولى (فقرة ثالثة):
وتُمنح للمنتفعين المشار إليهم أو المستحقين عنهم مكافأة إضافية بواقع راتب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية، وتضاعف هذه المكافأة فى حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة.
المادة الثانية (فقرة أولى):
يُقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من المادة/ 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارًا من 1/ 7/ 2006.
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارًا من 1/ 7/ 2007.
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارًا من 1/ 5/ 2008.
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2009.
(ح) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارًا من 1/ 7/ 2010، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 4/ 2011

(المادة الثالثة)

يُراعَى فى شأن العلاوة الخاصة المُقررة اعتبارًا من 1/ 4/ 2011 ما يلى:
1 - تُضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقًا للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يُستَحَق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من 1/ 4/ 2011.
صدر بالقاهرة فى 13 ربيع الأول سنة 1432 هـ.
(الموافق 16 فبراير سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة