الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الرابعة والخمسون
21 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2011 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 304 لسنة 2011

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3108 لسنة 2009؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسة 7/ 2/ 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون استحقاق المعاش الذى يصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 بعد زيادة نسبة (15%) على النحو التالى:

عدد أفراد الأسرة قيمة المعاش الشهرى
فرد واحد 130 جنيهًا
فردان 145 جنيهًا
ثلاثة أفراد 165 جنيهًا
أربعة أفراد 185 جنيهًا

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من قرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذه اعتبارًا من 1/ 4/ 2011
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1432 ه

(الموافق 19 فبراير سنة 2011 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد شفيق