الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الرابعة
والخمسون
21 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2011 م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 304 لسنة 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3108 لسنة 2009؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسة 7/ 2/ 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير التضامن الاجتماعى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يكون استحقاق المعاش الذى يصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى
رقم 137 لسنة 2010 بعد زيادة نسبة (15%) على النحو التالى:
عدد أفراد الأسرة | قيمة المعاش الشهرى |
فرد واحد | 130 جنيهًا |
فردان | 145 جنيهًا |
ثلاثة أفراد | 165 جنيهًا |
أربعة أفراد | 185 جنيهًا |
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من قرارات
وعلى الجهات المختصة تنفيذه اعتبارًا من 1/ 4/ 2011
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1432 ه
(الموافق 19 فبراير سنة 2011 م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ أحمد شفيق |