الوقائع المصرية فى 7 فبراير سنة 1963 - العدد 11

وزارة الحربية
قرار وزارى رقم 145 لسنة 1963
بتعديل الفقرة (أولا) من الكشف رقم (2) المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وبناء على طلب إدارة الأزهر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1962؛
وعلى كتاب القيادة العليا للقوات المسلحة - شعبة التنظيم والإدارة - رقم خطط/ 115/ 45 جـ 2/ 159 فى 13 يناير سنة 1963؛

قـرر:

مادة 1 - تستبدل الفقرة "أولا" من الكشف رقم (2) المرفق بقرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 بالآتى:
أولا - "المعاهد الدينية الثانوية والمعاهد النموذجية المرحلة الثانوية التابعة للجامع الازهر".
مادة 2 - على مدير عام التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27 شعبان سنة 1382 (23 يناير سنة 1963)