الوقائع المصرية فى 18 أبريل سنة 1963 - العدد 30

وزارة الحربية
قرار رقم 32 لسنة 1963
بإضافة فقرة جديدة برقم 11 الى البند "ثانيا" من الكشف
رقم 3 المرفق بالقرار رقم 882 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من
قانون الخدمة العسكرية والوطنية

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960،
وعلى كتاب القيادة العليا للقوات المسلحة (شعبة التنظيم والإدارة) رقم خطط/ 115/ 45 جـ 2/ 863 فى 9 مارس سنة 1963؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند "ثانيا" من الكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فقرة جديدة برقم 11 لتكون كالآتى:
11 - الفصول الثانوية الليلية للاتحاد القومى الملحقة بالمدارس "الثانوية العامة".
مادة 2 - على مدير عام التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 10 ذى القعدة سنة 1382 (4 أبريل سنة 1963)