الوقائع المصرية فى 25 أبريل سنة 1963 - العدد 32

وزارة الحربية
قرار رقم 34 لسنة 1963
بسريان تأجيل التجنيد المنصوص عليه فى البند ( أ ) من
المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة
العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960
على طلبة مرحلة القسم العالى بالمعهد العالى للباليه وبسريان
التأجيل المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة المذكورة
على طلبة المرحلة الثانوية بالمعهد المذكور

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى قرار وزير الثقافة والإرشاد القومى رقم 212 لسنة 1962 فى شأن إصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالى للباليه؛
وعلى كتاب القيادة العليا للقوات المسلحة (شعبة التنظيم والإدارة) رقم خطط/ 115/ 45 جـ 2/ 1050 فى 28/ 3/ 1963؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى تأجيل التجنيد المنصوص عليه فى البند ( أ ) من المادة الثامنة من القانون رقم 505 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 على طلبة مرحلة القسم العالى بالمعهد العالى للباليه كما يسرى تأجيل التجنيد المنصوص عليه فى البند ج من المادة المذكورة على طلبة المرحلة الثانوية بالمعهد المذكور.
مادة 2 - على مدير عام إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 ذى القعدة سنة 1382 (7 أبريل سنة 1963)