الوقائع المصرية فى 18 فبراير سنة 1963 - العدد 14

وزارة الصحة
قرار وزارى رقم 72 لسنة 1963
بإضافة جواهر مخدرة إلى الجدول رقم 1 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والإتجار فيها

وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار اليها بعد البند (61) الجوهر الآتى:
(62) حامض ميثيل - 1 فينيل - 4 بيبريدين كاربوكسليك 4 وأملاحه".
METHYL - 1 PHENYL - 4 PIPERIDINE CARBOXYLIC - 4 ACID & ITS SALTS.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 شعبان سنة 1382 (21 يناير سنة 1963)