الوقائع المصرية فى 11 مارس سنة 1963 - العدد 19

وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 115 لسنة 1963
باستثناء المحال العامة بمحافظة الاسكندرية من بعض أحكام
القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون
رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى قرار مجلس محافظة الاسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير سنة 1962؛

قـرر:

مادة 1 - استثناء من أحكام المادة الخامسة من القرار رقم 423 لسنة 1957 المشار إليه يؤدى المرخص له فى فتح محل عام بمحافظة الاسكندرية رسم تفتيش سنوى قدره 2% من القيمة الإيجارية للمحل ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنيه أو أن يزيد على مائة جنيه سنويا.
وإذا كان المحل مرخصا فيه ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فيكون رسم التفتيش السنوى ثلاثة أمثال الرسم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولا يجوز أن يقل عن ثلاثة جنيهات أو أن يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 26 شعبان سنة 1382 (22 يناير سنة 1963)