الوقائع المصرية فى 25 أبريل سنة 1963 - العدد 32

وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى
قرار رقم 1 لسنة 1963
بإصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 1 لسنة 1953 بإصدار تفسيرات لبعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار رقم 4 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 1 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتى:
"لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى:
(1) الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقا لهذا القانون قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى.
(2) الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - سالف الذكر - ولم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بشرط مراعاة ما يأتى:
( أ ) أن تكون هذه الأراضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.
(ب) أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمى أى ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى.
(ج) أن تكون إحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل فى التنظيم ومثل هذه القطعة وحدها هى التى تعتبر من أراضى البناء التى يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانونا.
(3) أراضى البناء فى القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها. أو إذا كانت أرضا فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له وملحقا به.
ومع ذلك تخضع أراضى البناء المشار إليها لحكم المادة (33) من قانون الاصلاح الزراعى وتسرى عليها أحكام الضرائب الإضافية المقررة فيه - ما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبنية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 20 ذى القعدة سنة 1382 (14 أبريل سنة 1963)