الوقائع المصرية فى 14 مارس سنة 1963 - العدد 20

وزارة الحربية
قرار رقم 11 لسنة 1963
بتعديل الفقرة (ثالثا) من الكشف رقم (2) المرفق بالقرار
رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى
تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى كتاب القيادة العليا للقوات المسلحة (شعبة التنظيم والادارة) رقم خطط/ 115/ 45 ج 2/ 391 فى 3 فبراير سنة 1963؛

قـرر:

مادة 1 - تستبدل الفقرة (ثالثا) من الكشف رقم (2) المرفق بقرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 بالآتى:
ثالثا: المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة.
مادة 2 - على مدير عام التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24 رمضان سنة 1382 (18 فبراير سنة 1963)