الوقائع المصرية فى 26 أغسطس سنة 1963 - العدد 66

محافظة أسيوط
قرار رقم 290 لسنة 1963
بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين
على بعض المدن والقرى

محافظ أسيوط
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961؛
وعلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار مجلس محافظة أسيوط بجلسته المنعقدة فى 9/ 7/ 1963؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين على المدن والقرى الآتية:
(1) بندر أسيوط، (2) بندر القوصية، (3) بندر أبنوب، (4) بندر البدارى، (5) بندر صدفا، (6) بندر ساحل سليم، (7) المطيعة، (8) دشلوط، (9) صنبو، (10) بنى عدى، (11) الحواتكة، (12) بنى محمد، (13) الدوير، (14) الغنايم، (15) موشا، (16) درنكة، (17) منقباد، (18) النخيلة، (19) الزرابى، (20) مير، (21) بندر ديروط الشريف.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على مدير مديرية الصحة تنفيذ هذا القرار،
تحريرا فى 25 صفر سنة 1383 (16 يوليه سنة 1963)