الوقائع المصرية فى 28 نوفمبر سنة 1963 - العدد 93

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1079 لسنة 1963
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البندين 48، 49 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ونص البند 62 من جدول محال القسم الثانى الملحق بهذا القانون النصوص الآتية:
(48) مصانع السكر وتكريره.
(49) مصانع العسل الأسود.
(62) محال عصير القصب.
مادة 2 - يحذف البند 78 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 26 ربيع الآخرة سنة 1383 (14 سبتمبر سنة 1963)