الوقائع المصرية فى 2 يناير سنة 1964 - العدد الأول

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1206 لسنة 1963
بتعديل بعض القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون
رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 1085 لسنة 1954 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال عصير القصب التى تدار باليد؛
وعلى القرار رقم 1145 لسنة 1954 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال تحضير وبيع الفول والطعمية؛
وعلى القرار رقم 1146 لسنة 1954 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال قلى وشى اللحوم والأسماك وغيرها؛
وعلى القرار رقم 1268 لسنة 1954 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة للمسامط؛
وعلى القرار رقم 1284 لسنة 1954 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال تخمير وبيع الألبان وتعبئتها فى زجاجات أو صفائح أو أية أوعية أخرى؛
وعلى القرار رقم 1420 لسنة 1954 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمستودعات ومحال بيع العسل الأسود؛
وعلى القرار رقم 83 لسنة 1955 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال فرز الألبان؛
وعلى القرار رقم 86 لسنة 1955 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال بيع اللحوم "الجزارة"؛
وعلى القرار رقم 90 لسنة 1955 بشأن الإشتراطات والمواصفات العامة لمحال بيع المأكولات الجاهزة؛
وعلى القرار رقم 92 لسنة 1955 بشأن الإشتراطات والمواصفات العامة لمحال تحضير السحلب والبليلة وما أشبه؛
وعلى القرار رقم 93 لسنة 1955 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمخازن ومستودعات البقالة ومحال بيعها؛
وعلى القرار رقم 195 لسنة 1955 بشأن الإشتراطات والمواصفات العامة لشوادر وأسواق الخضروات والفواكه ومحال بيعها؛
وعلى القرار رقم 205 لسنة 1955 بشأن الاشتراطات والمواصفات العامة لمحال تحضير وبيع المشروبات عدا الغازية والمشروبات الكؤولية والمخمرة؛
وعلى القرار رقم 717 لسنة 1957 فى شأن الإشتراطات العامة الواجب توافرها فى مستودعات ومحال بيع الزبدة والمسلى أو المارجرين والزيوت والدهون النباتية والحيوانية المهدرجة أو المجمدة المعدة للطعام؛
وعلى القرار رقم 1431 لسنة 1957 فى شأن الإشتراطات العامة الواجب توافرها فى مستودعات ومحال بيع السكر والجبن والخل والشحوم والزيوت النباتية والأغذية من أى نوع كان؛
وعلى القرار رقم 552 لسنة 1961 فى شأن الاشتراطات العامة لمصانع المثلجات ومحال بيعها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يلغى شرط ايجاد الواجهة الزجاجية المنصوص عليها فى البنود الآتية من القرارات المشار اليها وهى:
4 من القرار رقم 1085 لسنة 1954
و7 من القرارات رقم 1145 - 1146 - 1268 لسنة 1954
و1 (مكان البيع) من القرار رقم 1284 لسنة 1954
و4 (ب) من القرار رقم 1420 لسنة 1954
و8 (ج) من القرار رقم 83 لسنة 1955
و4 من القرارات رقم 86 - 90 - 92 - 93 - 195 (محال البيع) لسنة 1955
و10 من المادة (1) من القرار رقم 205 لسنة 1955
و2 من المادة (2) من القرارين رقمى 717 و1431 لسنة 1957
و2 من المادة (3) من القرار رقم 552 لسنة 1961
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 26 جمادى الأولى سنة 1383 (14 أكتوبر سنة 1963)