الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 182 هـ
الثلاثاء 29 صفر سنة 1430 هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2009 م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1703 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى المرسوم الصادر فى 3 نوفمبر 1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق مادة جديدة برقم 34 مكررًا "أ" نصها الآتى:
"فى مكاتب وفروع التوثيق المميكنة تُنشأ دفاتر إليكترونية تُستبدل بالدفاتر المشار إليها فى المواد (15 و16 و28 و33) تحفظ على جهاز الكمبيوتر تُدرج فيها أسماء ذوى الشأن فى المحررات التى وثقت والمحررات العُرفية التى صُدق على توقيعاتهم فيها والتى تم إثبات تاريخها مع إثبات أرقام المحررات ومحاضر التصديق وتواريخها وتاريخ تسليم صورة المحرر الموثق إلى صاحبه بعد توقيعه منه".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به منذ تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 2/ 2009

وزير العدل
المستشار/ ممدوح مرعى