الوقائع المصرية فى 20 مايو سنة 1963 - العدد 38

محافظة القليوبية
قرار رقم 184 لسنة 1963
بشأن سريان تنفيذ القانون رقم 33 لسنة 1957
بشأن الباعة المتجولين

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين والقرارات المنفذة له؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض المحافظين مباشرة اختصاصاته فى بعض القوانين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين على المدن التى شكلت بها مجالس محلية بدائرة محافظة القليوبية.
مادة 2 - يتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة له وللقرارات المنفذة الموظفون الآتى بيانهم كل فى دائرة اختصاصه:
(1) مدير عام المنطقة الطبية بمحافظة القليوبية.
(2) مدير القسم الوقائى بالمنطقة الطبية بمحافظة القليوبية.
(3) مفتشو القسم الوقائى بالمنطقة الطبية بمحافظة القليوبية.
(4) أطباء مكاتب الصحة.
(5) مفتشو الأغذية بمكاتب الصحة.
(6) المراقبون الصحيون بمكاتب الصحة.
(7) ملاحظو الأسواق.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،