الوقائع المصرية فى 13 يونيه سنة 1963 - العدد 45

وزارة الحربية
قرار رقم 110 لسنة 1963
بإضافة فقرة جديدة برقم (6) إلى البند "ثالثا" من الكشف
رقم (1) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 147 لسنة 1962 فى شأن إنشاء دراسات نهارية بمعهد التدريب الفنى بالقاهرة؛
وعلى كتاب مدير مكتب وزير التعليم العالى لشئون المعاهد العالية رقم م. ع/ 681 فى 29 أبريل سنة 1963؛
وعلى كتاب القيادة العليا - شعبة التنظيم والإدارة/ قسم خطط/ 115/ 45 جـ 3/ 1947 فى 22 مايو سنة 1963؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند "ثالثا" من الكشف رقم (1) المرفق بالقرار 883 لسنة 1960 فقرة جديدة برقم "6" نصها كالآتى:
(6) طلبة الدراسات النهارية بمعهد التدريب الفنى بالقاهرة والمعدين ليكونوا مدربين فنيين بالمعاهد العالية والكليات ومراكز التدريب.
مادة 2 - على مدير عام التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،