الوقائع المصرية فى 9 يناير سنة 1964 - العدد 3

وزارة الحربية
قرار وزارى رقم 1730 لسنة 1963
بتعديل الكشف رقم 13 المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى
عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1963،
وعلى كتاب شعبة التنظيم والإدارة رقم خطط/ 115/ 45 جـ 3 "50"/ 6376 فى أول ديسمبر سنة 1963؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 تحت البند (ج) بالنسبة إلى منطقة بور سعيد التعليمية الآتى:
"طلبة القسم الثانوى بمدرسة هيئة قناة السويس (دار آمون) بالإسماعيلية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 شعبان سنة 1383 (25 ديسمبر سنة 1963)