الوقائع المصرية فى 9 ديسمبر سنة 1963 - العدد 96

وزارة الداخلية
قرار رقم 129 لسنة 1963
بتعديل المادة 30 من القرار رقم 73 لسنة 1961
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960
فى شأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى القرار رقم 73 لسنة 1961 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 30 من القرار رقم 73 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 30 - إذا قررت اللجنة أن الطلب صالح للقيد تعد عنه بيانا يتضمن اسم ساقط القيد؛ وتاريخ وجهة الميلاد أو الوفاة وتلصق الجهة الإدارية صورة من هذا البيان معتمدة من مفتش دائرة الأحوال المدنية على ديوان الأمن والمركز أو القسم ونقطة الشرطة ودار العمدة التابع لها محل الولادة أو الوفاة.
ويتم هذا اللصق فى أول الشهر التالى لصدور قرار اللجنة ولمدة خمسة عشر يوما".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 رجب سنة 1383 (18 نوفمبر سنة 1963)