الوقائع المصرية فى 6 يناير سنة 1964 - العدد 2

وزارة الداخلية
قرار رقم 144 لسنة 1963
فى شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 73 لسنة 1961
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن
الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحكام المدنية؛
وعلى القرار رقم 73 لسنة 1961 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة 52 من القرار رقم 73 لسنة 1961 المشار إليه سنة اعتبارا من أول يناير سنة 1964 بالنسبة لاستبدال البطاقات العائلية، وثلاثة أشهر اعتبارا من هذا التاريخ بالنسبة لاستبدال البطاقات الشخصية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 5 شعبان سنة 1383 (21 ديسمبر سنة 1963)