الوقائع المصرية فى 4 يوليو سنة 1963 - العدد 51

وزارة الحربية
قرار رقم 133 لسنة 1963
بتعديل الفقرة ( أ ) من البند رابعا من الكشف رقم 2
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8
من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وبناء على طلب وزير التعليم العالى بكتابه رقم م. ع/ 365 بتاريخ 21 فبراير سنة 1962؛
وعلى كتاب القيادة العليا للقوات المسلحة (شعبة التنظيم والإدارة) رقم خطط/ 115/ 45 جـ 2/ 3172 فى 10 يونيه 1963؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الفقرة "أ" من البند (رابعا) من الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم (883 لسنة 1961) مركز التدريب الآتى:
ع - مركز التدريب المهنى للبصريات بمستشفى الطلبة بالسيدة زينب بالقاهرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27 المحرم سنة 1383 (19 يونية سنة 1963)