الوقائع المصرية فى 19 أغسطس سنة 1963 - العدد 64

وزارة الحربية
قرار رقم 224 لسنة 1963
بتعديل الفقرة (ب) من البند 2 من "رابعا"
من الكشف رقم (2) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960
فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها
أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛

قـرر:

مادة 1 - تستبدل الفقرة (ب) من البند (2) من رابعا من الكشف (2) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 لتكون كالآتى:
"مركز تدريب كامب شيزار بالاسكندرية".
مادة 2 - على مدير عام التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 9 ربيع الأول سنة 1383 (30 يوليه سنة 1963)