الوقائع المصرية فى 7 أكتوبر سنة 1963 - العدد 78

محافظة قنا
قرار رقم 458 لسنة 1963
بتطبيق القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين
على مدينة قنا

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار لائحته التنفيذية؛
وعلى القانونين رقم 151 لسنة 1961، 54 لسنة 1963 بتعديل بعض مواد القانون رقم 124 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار مجلس المحافظة بجلسة 18/ 9/ 1963؛
وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض المحافظين فى مباشرة بعض اختصاصات وزير الإسكان والمرافق؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين على مدينة قنا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 جمادى الأولى سنة 1383 (24 سبتمبر سنة 1963)