الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
27 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2009 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 123 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 8/ 4/ 2009

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بمسمى كلية التربية الرياضية بفرع جامعة قناة السويس ببور سعيد والوارد بالمادة 1/ تاسعًا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص التالى:
تاسعًا - جامعة قناة السويس:
(ج) فرع بور سعيد:
4 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).

(المادة الثانية)

تضاف إلى كليات البند سادس عشر (جامعة كفر الشيخ) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
سادس عشر: جامعة كفر الشيخ.
9 - كلية العلوم.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة (222) مكررًا 8 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص التالى:
مادة 222 مكررًا 8 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم الليزر أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بتقدير "جيد" على الأقل أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، ويشترط فى هذه الحالة قيامه بدراسة عدد من الساعات المعتمدة من المواد التى تدرس فى دبلوم الدراسات العليا فى علوم الليزر وذلك وفقًا لما تقضى به اللائحة الداخلية للمعهد، أو أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسات العليا فى علوم الليزر فى أحد فروع التخصص المراد التسجيل به بتقدير B على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة 248 (مكررًا 48) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص التالى:

معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

مادة 248 (مكررًا 48) - يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس الدراسات العليا للطفولة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً: الدرجات العلمية:
1 - درجة الماجستير فى دراسات الطفولة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة دكتوراه الفلسفة فى دراسات الطفولة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسات العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية:

(المادة الخامسة)

تضاف مادة جديدة برقم 248 (مكررًا 50/ أ) إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها نصها الآتى:
مادة 248 - (مكررًا 50/ أ) -
يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 22 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك