الوقائع المصرية - العدد 47 (تابع) - السنة 184هـ
السبت 23 ربيع الأول سنة 1432هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2011م

وزارة المالية
قواعد وتعليمات عامة
رقم 1 لسنة 2011
بشأن قواعد الفحص الضريبى للمشروعات الصغيرة فئة ( أ )
أشخاص اعتبارية وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2010 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة فئة ( أ ) منشآت فردية وفقًا لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 على المنشآت الصغيرة فئة ( أ ) أشخاص اعتبارية سواء فى مرحلة الفحص أو عند الاتفاق باللجان الداخلية بالمصلحة.

(المادة الثانية)

تُنشر هذه القواعد والتعليمات العامة فى الوقائع المصرية، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخه.
تحريرًا فى 22/ 2/ 2011

وزير المالية
د. سمير رضوان