الوقائع المصرية فى 14 أكتوبر سنة 1963 - العدد 80

وزارة الحربية
قرار رقم 265 لسنة 1963
بإضافة طلبة شعبة العلاج الطبيعى بالمعهد العالى للتربية
الرياضية للمعلمات بالجزيرة إلى البند (ثانيا) من الكشف
رقم (1) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن
الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام
المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وبناء على كتاب وزير التعليم العالى رقم م. ع/ 1430 بتاريخ أول أغسطس سنة 1963؛
وعلى كتاب شعبة التنظيم والإدارة رقم خطط/ 115/ 45 ج 2/ 4814 المؤرخ فى 8 سبتمبر سنة 1963؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (ثانيا) من الكشف رقم (1) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 الآتى بعد:
"طلبة شعبة العلاج الطبيعى بالمعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمات بالجزيرة".
مادة 2 - على مدير عام التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 جمادى الأولى سنة 1383 (24 سبتمبر سنة 1963)