الوقائع المصرية فى 30 سبتمبر سنة 1963 - العدد 76
محافظة الشرقية
قرار رقم 339 لسنة 1963
بسريان القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة
الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع القمامة
على مدينة أبو كبير
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم
عملية جمع القمامة والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1954؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 بتفويض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات
المخولة للوزير بمقتضى المواد 10 و16 و29 من القانون رقم 159 لسنة 1952؛
وعلى قرار مجلس محافظة الشرقية الصادر فى 26 من يناير سنة 1963 بالموافقة على سريان
ذلك القانون على تلك المدينة؛
وعلى قرار مجلس مدينة أبو كبير الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1962 بالموافقة على سريان
القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار إليه على المدينة المذكورة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يسرى القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار إليه على مدينة أبو كبير.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 ربيع الأول سنة 1383 (28 يوليه سنة 1963)