الوقائع المصرية فى 17 أكتوبر سنة 1963 - العدد 81

وزارة الداخلية
قرار رقم 94 لسنة 1963
فى شأن إجراءات الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الثانية
من المادة 204 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المادة 204 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالاختصاصات المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1957؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تنظم إجراءات منح الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 204 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات على الوجه التالى:
( أ ) يقدم صاحب الشأن طلب الترخيص إلى شعبة البحث الجنائى بمديرية الأمن التى يقع بدائرتها الطبع أو النشر أو الاستعمال على أن يحدد فى طلبه فئات العملة المطلوب طبعها أو نشرها أو استعمالها وكميتها وأسماء أصحاب محال التصوير والحفر (الزنكوغراف) والطباعة وعناوينهم والأغراض المطلوب من أجلها الطبع أو النشر أو الاستعمال.
(ب) تقوم شعبة البحث الجنائى بفحص هذا الطلب والتأكد من صحة البيانات الواردة من أن الطبع أو النشر أو الاستعمال سيكون للأغراض المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 204 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات وكذلك التحرى عن أصحاب المحلات الواردة أسماؤهم فى الطلب.
(ج) يرسل الطلب إلى قسم مكافحة التزييف والتزوير بمصلحة الأمن العام مشفوعا بالرأى ليتولى فى حالة الموافقة استصدار الترخيص.
(د) بعد صدور الترخيص يكون الطبع أو النشر أو الاستعمال تحت إشراف شعبة البحث الجنائى المختصة مع اتخاذ اللازم لمراقبة العملية بأكملها ومنع استعمال الأدوات فى غير الغرض المرخص به أو تسرب شىء من المطبوعات لاستعماله فى غرض غير مشروع - وبعد الانتهاء من هذه العملية ترسل الأكليشيهات وزجاج التصوير وكافة الأدوات المستعملة فى حرز بموجب محضر إلى قسم مكافحة التزييف والتزوير بالوزارة لإعدامها.
مادة 2 - يفوض وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام والشرطة فى منح الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة أو رفضه أو سحبه أو إلغائه وفى فرض جميع القيود اللازمة فى هذا الشأن.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 8 جمادى الأولى سنة 1383 (26 سبتمبر سنة 1963)