الوقائع المصرية فى 19 مارس سنة 1962 - العدد 22

وزارة الصحة
قرار رقم 130 لسنة 1962
بإضافة جوهر مخدر إلى الجدول رقم (1) من القانون
رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار اليه بعد البند (60) الجوهر الآتى:
(61) نورا سيميثادول (الفا - ديكسترا - 3 - استوكسى -
6 - ميثيل أمينو - 4.4 - داى فينيل هيبتين).

Noracymethadol (µ - d 1 - 3 - acetoxy - 6 methylamino – 4,4 - diphenyl heptane).

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 رمضان سنة 1381 (7 فبراير سنة 1962)