الوقائع المصرية فى 28 يونية سنة 1962 - العدد 50

وزارة الحربية
قرار وزارى رقم 883 لسنة 1962
بتعديل البند أولا من الكشف رقم (3) المرفق بقرار
وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8
من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى كتاب هيئة البريد رقم 832 - 1/ 3 (ملحق) بتاريخ 24 مارس سنة 1962؛
وعلى كتاب القيادة العامة للقوات المسلحة (مكتب القائد العام للشئون العامة) رقم 6151/ 1273 بتاريخ 3 يونيه سنة 1962؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند "أولا" من الكشف رقم (3) المرفق بقرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 الآتى:
"رقم 10 - المدرسة الثانوية للبريد".
مادة 2 - على مدير عام إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،