الوقائع المصرية فى 12 أبريل سنة 1962 - العدد 29

وزارة الحربية
قرار رقم 192 لسنة 1962
بإضافة ميناء "أبو غصون" إلى الجدول الملحق بالقانون
رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالموانى
والمنائر والأرصفة والأساكل

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالموانى والمنائر والأرصفة والأساكل والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى جدول الموانى الملحق بالقانون رقم 572 لسنة 1954 المشار اليه ميناء "أبو غصون" على ساحل البحر الأحمر جنوب القصير عند خط عرض 25 24 وخط طول 12 35 ويحدد هذا الميناء من الجهة البحرية بالرصيف المنشأ به وعلى امتداد ستين مترا من حافتيه الشرقية والغربية أى بطول 175 مترا ويحد جهته القبلية خط وهمى مواز للرصيف وعلى بعد 500 متر منه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 شعبان سنة 1381 (27 يناير سنة 1962)