الوقائع المصرية فى 19 يونية سنة 1962 - العدد 47

رياسة الجمهورية
قرار وزارى رقم 25 بتاريخ 25 يناير سنة 1962
بإعفاء أجهزة التليفزيون التى تستعملها القوات المسلحة
بالوحدات المختلفة من أداء الرسم المقرر بالقانون
رقم 233 لسنة 1960

وزير الدولة
بعد الاطلاع على المادة الثانية من القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى الأجهزة التليفزيونية التى تستعملها القوات المسلحة بالوحدات المختلفة من أداء الرسم المقرر بالقانون رقم 233 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،