الوقائع المصرية فى 19 يونية سنة 1962 - العدد 47

رياسة الجمهورية
قرار وزارى رقم 137 بتاريخ 9 مايو سنة 1962
بإعفاء أجهزة التليفيزيون التى تستعملها فنادق الشركات
التابعة للمؤسسات المصرية العامة للسياحة والفنادق فى خدمة
نزلائها من أداء الرسم المقرر بالقانون 233 لسنة 1960

وزير الدولة
بعد الاطلاع على القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة والتليفزيون؛
وعلى المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى أجهزة التليفزيون التى تستعملها فنادق الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق فى خدمة نزلائها من أداء الرسم المقرر بالقانون رقم 233 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،