الوقائع المصرية فى 5 فبراير سنة 1962 - العدد 11
وزارة الصحة العمومية
قرار وزارى رقم 44 لسنة 1962
بإضافة بعض المواد إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون
رقم 182 لسنة 1960 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعماله
والاتجار فيه
وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف للجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة
1960 المشار إليه بعد البند 59 الجوهر الآتى:
(60) - [(هيدروكسى - 2 ايثوكسى) - 2 أثيل).
- 1 فينيل - 4 بروبيونيل - 4 - بيبريدين.
hodroxy - 2 éthoxy - 2 éthy1 - 1 phény1 - 4 propiony1- 4 pipéridin
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به
من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 شعبان سنة 1381 (15 يناير سنة 1962)