الوقائع المصرية فى 24 سبتمبر سنة 1962 - العدد 75

وزارة الاقتصاد
قرار وزارى رقم 796 لسنة 1962
بالتصريح بالتعامل فى أوراق الشركات غير الخاضعة للقانونين
رقمى 117 و118 لسنة 1961 وغير المدرجة ببورصتى الأوراق
المالية بالقاهرة والاسكندرية

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1961 بتعطيل بورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والاسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1043 لسنة 1961؛

قـرر:

مادة 1 - استثناء من أحكام القرار الوزارى رقم 1043 لسنة 1961 يصرح بالتعامل فى أوراق الشركات غير الخاضعة للقانونين 177 و118 لسنة 1961 وغير المدرجة ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 ربيع الآخر سنة 1382 (12 سبتمبر سنة 1962)