الوقائع المصرية فى 30 أغسطس سنة 1962 - العدد 68

وزارة المواصلات
قرار رقم 155 لسنة 1962
بتعديل المادة 9 من القرار رقم 176 لسنة 1959 بتنفيذ
أحكام القانون رقم 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل
البضائع فى الطرق العامة

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على القانون رقم 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة؛
وعلى القرار رقم 176 لسنة 1959 بتنفيذ أحكام هذا القانون؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون النقل البرى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 9 من القرار رقم 176 لسنة 1959 المشار اليه النص الآتى:
إذا تعذر على المالك التوجه إلى مكتب النقل البرى لتسليم الدفاتر المستعملة أو استلام دفاتر جديدة كان له أن يندب وكيلا عنه يشترط أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ويكون الوكيل مسئولا عن أى نقص أو تلاعب فى الاستمارة المعادة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى غرة ربيع الأول سنة 1382 (أول أغسطس سنة 1962)