الوقائع المصرية فى 11 أكتوبر سنة 1962 - العدد 80

وزارة الحربية
قرار وزارى رقم 1408 لسنة 1962
بتعديل الكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883
لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد التى تسرى عليها أحكام
المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له والمنتهية بالقانون رقم 61 لسنة 1962؛
وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1961؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتجنيد رقم 11308 بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1962

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الكشف رقم "3" المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى البند "ج" تحت عنوان منطقة الاسكندرية الآتى:
"طلبة الفصول الثانوية الملحقة بمدرسة جانا كليس الاعدادية الخاصة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 ربيع الآخر سنة 1382 (24 سبتمبر سنة 1962)